أحمد بن عبد الرزاق الدويش
56
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5738 ) : س 1 : الاحتفالات بالأعياد الدينية : مولد النبي صلى الله عليه وسلم - النصف من شعبان - إلخ حسب المناسبات هل ذلك جائز ؟ ج 1 : ( أ ) الاحتفال بالأعياد البدعية لا يجوز . ( ب ) في السنة عيدان : عيد الأضحى وعيد الفطر ، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور ، وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها . ولكن لا يستباح فيها ما حرم الله عز وجل . ( ج ) لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته ، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه ، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه ، والخير كله في اتباعهم . ( د ) الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة ، وهكذا الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب التي يسميها بعض الناس ب - : ليلة الإسراء والمعراج ، كما تقدم في فقرة ( ج ) . والله المستعان . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 2008 ) : س : يوجد لدينا بعض إخواننا المسلمين أقاموا لأنفسهم ولأولادهم أعياد ميلاد فما هو رأي الإسلام في هذه الأعياد ؟ ج : الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : « من أحدث في أمرنا هذا